الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مائة جلدة، ولا فرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر (1). وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال المفيد: إيقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرين بالغين، ولا يراعي في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنا - بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه (4). وبه قال السيد المرتضى (5)، وابن أبي عقيل، وسلار (6)، وأبو