كما لو شهد الأربعة ثم رجع واحد منهم فلم يحد الباقين. وهذا القول عندي لا يخلو من قوة، وإلا لأدى ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها، لأن تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحد عليه فيمتنع من أدائها، ولأن أصحابنا نصوا على أنه لو شهد أربعة فردت شهادة واحد منهم بأمر خفي لا يقف عليه إلا الآحاد يقام (1) على المردود الشهادة الحد دون الثلاثة، لأنهم غير مفرطين في أقامتها، فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في إقامتها، فلهذا لا حد، وما ذكرناه من الأمور الباطنة.
مسألة: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها إجماعا، وعليه الحد، ولها مهر المثل.
وبه قال ابن إدريس قال: وقال أبو حنيفة: لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه، إلا أنه رجع عنه في مبسوطه، وفي موضع آخر من مسائل خلافه، واستدل شيخنا على سقوطه بقول النبي - صلى الله عليه وآله -: إنه نهى عن مهر البغي، وقال: البغي: الزانية. قال: وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغي حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها (2)؟!.
وقول ابن إدريس جيد، والحديث غير متناول لها على ما قاله الشيخ.
وقال في كتاب الصداق من الخلاف: إذا وطأ امرأته فأفضاها - بأن صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان