النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف (1). وهذا يدل على اضطرابه واختلال فتواه.
والذي رواه الشيخ والصدوق عن عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خصاة إن كانت إنما ظائرت لطلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (2).
والوجه أن نقول: إن صحت هذه الرواية تعين العمل بها، لكن في طريقها من لا يحضرني الآن حاله، وإن لم يصح طريقها فالدية على العاقلة في الظئر وغيرها فإن النائم لا قصد له، فيكون فعله خطأ محضا وطلب الظئر الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه العمد، لأن ذلك مستند إلى القصود والدواعي وعدمها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية، وإن كانا مأمونين لم يكن عليها شئ (3).
وقال المفيد: الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها، فإن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج من ذلك كان عليها دية مغلظة، ولم يكن عليها القود (4)، وأطلق. ولم يفصل إلى المتهم وغيره.