جناية الأول فجنى الآخران عليه في ملك المشتري ثم مات كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها، وهكذا لو جنى عليه الأول ثم ارتد ثم جنى عليه آخران وهو مرتد ثم مات كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته، وثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات عبدا، فلو أعتق بعد جناية الأول وجنى عليه آخران حال الحرية كان الواجب على الجاني حال الرق ثلث الدية وكان عليه ثلث القيمة إذا مات عبدا وثلث الدية إذا مات حرا فأوجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية، لأنه إن كان ثلث القيمة أقل فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية، وإن كان ثلث الدية أقل فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه (1).
وقال في الخلاف: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية فقطع أحدهما يده والآخر رجله ثم مات فإنه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإن تجاوز وجب عليه ثلث الدية، واستدل بما ذكره في المبسوط أخيرا (2). ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق فإن علم المأمور بذلك لم يجز له قتله، فإن أطاعه فعليه القود والكفارة، وإن اعتقد المأمور أن قتله حق وأن خليفة الإمام لا يقتل إلا بحق وأن طاعته فيما أمر به من هذا واجبة. فالذي يقتضيه مذهبنا أن على المأمور القتل لأنه المباشر للظواهر كلها (3).
وقال في الخلاف: وإن لم يعلم إلا أنه اعتقد أن الإمام لا يأمر بقتل من لا