الفصل الخامس في ديات الأعضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قلب على رأس إنسان ماء حارا فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فإن نبت ورجع إلى ما كان كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام، فإن كان امرأة كان عليه ديتها إذا لم ينبت، فإن نبت كان عليه مهر نسائها، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية (1) ونحوه في الخلاف (2).
وقال المفيد: وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار، وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت (3).
وقال سلار: في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية، وروي أن فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار (4). ونحوه ذهب ابن البراج (5).