والمعتمد ما قاله الشيخ - رحمه الله - لأنه خطأ الحاكم، وخطأ الحكام في الأحكام مضمون على بيت المال، وقضية عمر لا حجة فيها، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها، ولأنه لم يكن حاكما عند علي - عليه السلام -.
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين وهو: ما ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدة، إلا أن يكون عذقا واحدا فيه بسر ورطب. فلا بأس بذلك.
قال: ولو نبذ كل واحد مما لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثم شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدة فيه جاز أيضا، وكذا لو خلطا عند الشرب.
وقال الشيخ في المبسوط: كل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم، وعند آخرين لا بأس بشرب الخليطين، وهو الصحيح عندنا إذا كان حلوا (1). وقول الشيخ هو الأقوى.
مسألة: النبيذ في الأوعية جائز في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا يظهر فيه الشدة.
وقال ابن الجنيد: لا أختار أن ينبذ إلا في اشنية الأدم التي تملأ ثم توكأ رؤوسها، فأما الحنتم (2) من الجرار والخوابي المزفت والمقير وغير المقير والمزفت والمغضر وغير المغضر فلا اختار أن ينبذ فيه.
والنزاع في الحقيقة هنا لفظي، لأن الحرام من ذلك ما بلغ الشدة في أي آنية كان، والحنتم (3): الجرة الصغيرة، والمزفت: ما قير بالزفت.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: