مجلس واحد (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم، ولاستحباب تفريق الشهود. وإن قصد ابن حمزة اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة صح كلامه، لأنه المذهب عندنا.
وقال سلار: كل حدود الزنا على اختلافه لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال على الوجه الذي ذكرناه في مجلس واحد (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية حين قسم الزناة إلى من يجب عليه القتل على كل حال وعد من جملتهم: من زنى بامرأة أبيه وجب عليه القتل (3). وتبعه ابن البراج (4).
وكذا قال ابن حمزة، وأضاف إليه: من زنى بجارية أبيه التي وطأها (5).
وأضاف ابن إدريس إلى ما قاله الشيخ: من زنى بامرأة ابنه أيضا (6).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة البراءة.
ولأن عصمة نفس الإنسان أمر مطلوب للشارع، فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل، على أن الجارية ليس لها حرمة الحرة، فلا يثبت بها ما يثبت في الزنا بزوجة الأب.
وسلار قال - ونعم ما قال -: ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد، فإن زنى الأب بجارية الابن عزر (7).
وقول ابن إدريس أيضا ضعيف، لأن حرمة الابن أقل من حرمة الأب، فلا يجب على الأب القتل بالزنا بزوجة الابن.