وقال ابن إدريس: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فإن لم يكن له يدان فلا يقطع رجله باليد، لأنه لا دليل عليه وكان عليه الدية لما قطع. وقد روي أنه إذا لم يكن له يدان قطعت رجله، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر عين الحق فأجزأه كالقيمة في المتلف والدية مع تعذر القصاص.
وما رواه حبيب السجستاني في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول. قال: فقلت: إن عليا - عليه السلام - إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، وأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك رجله، فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية، لأنه ليست له جارحة فتقاص منها (2).
والمساواة الحقيقة لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى، كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال إلى