له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، وليس لهم عاقلة غير الإمام (1).
وقال ابن إدريس: الصحيح أن الإمام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال أو لم يكن (2). وعندي في ذلك تردد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود، إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة، فإن كان كذلك فطلب أولياء المقتول بالقود كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم فيرده على ورثته، فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال (3). ونحوه قال المفيد (4).
والصدوق لم يشترط الاعتياد، بل أطلق القول، فقال في المقنع: وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (5).
وقال ابن الجنيد: والكافر الذي لم يحصل له ذمة قبل ملك رقبته عنوة لا يقاد لمسلم ولا يقاص من جرحه إياه وله ديته، وكذلك الحكم في أولادهم، فإن جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود، ولكن لإفساده في الأرض الذي أقام به مقام المحاربين.
وقال ابن إدريس: لا يجوز قتل المسلم به مطلقا، سواء كان معتادا لقتل أهل الذمة أو لا (6).