نصفها بالقصاص (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة (2)، وكذا في الخلاف (3) والمبسوط (4)، ونحوه قال الصدوق في المقنع (5)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (6)، وابن حمزة (7).
وقال المفيد: ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها، وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين (8).
وقال سلار: فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا (9) ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك (10).
وقال ابن إدريس: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذا في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية - يعني: ديتها - فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله فلا خلاف بين