وقال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني (1). وقد تقدم البحث في الزاني من أنه يقتل في الرابعة لا في الثالثة، وإلا لقتل العبد في السادسة، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.
مسألة: قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد، فإن تاب بعد قيامها لم يسقط عنه الحد ووجب على الإمام إقامته عليه، وإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه، ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح (2). وبه قال ابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال المفيد: إن تاب بعد قيام البينة عليه كان السلطان بالخيار في العفو عنه والعقاب له، وإن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد (5).
وقال أبو الصلاح: وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة أو الإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد، فإن تاب بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير في العفو والإقامة، ولا خيار لغيره في العفو (6).
والمشهور الأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا