فضال (1). وهذا الذي قاله الشيخ - رحمه الله - هو المشهور.
وقوله: " إن الجد يرث مع الأبوين " ممنوع، بل إنما يأخذ معهما على سبيل الطعمة لا على وجه الميراث.
تذنيب: لو تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا وإخوة وأخوات لأب وأم فللزوج الربع والباقي لابن الابن، ولا شئ للجد ولا للإخوة.
وقال الصدوق: للزوج الربع وللجد السدس وما بقي فلابن الابن وسقط الإخوة والأخوات (2). وهو بناء على أصله من المشاركة بين الجد وولد الولد، وليس بمعتمد.
مسألة: لو خلف خالا وجدة لأم فالمال لجدة الأم، وسقط الخال في المشهور، وبه قال الصدوق. وقال الصدوق: وغلط الفضل بن شاذان في قوله: المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد (3).
والحق ما قاله الصدوق، لأن الجد وإن علا أولى من العم والخال وأولادهم.
مسألة: لو ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ، وهو المشهور عند علمائنا، وبه قال الصدوق والفضل بن شاذان أيضا. قال الصدوق: قال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل بن شاذان: أن يونس غلط في هذا. قال الصدوق: وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا من طريق الأب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط، لأنهما وإن كانا