ولابن البراج قولان: ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية، وفي المهذب (1) كقوله في الخلاف، وابن حمزة (2) وافق كلام الشيخ في الخلاف، وبه قال ابن إدريس (3)، وهو المعتمد.
لنا: إن في قلع السن دية موظفة، وفي اسودادها ثلثي ذلك، ففي قلعها بعد الاسوداد الثلث لتكمل الدية ولا ينقص منها شئ.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فإن نبتت كان فيها الأرش ينظر في ما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها (4). ونحوه في الخلاف (5)، وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة (6).
وقال في المبسوط: الذي رواه أصحابنا في كل سن بعير، ولم يفصلوا (7).
يعني: إلى العود وعدمه.
وقال ابن الجنيد: وفي أحد أسنان الصبي التي نبتت إذا ضرب فسقطت فإن نبتت ففيها بعير، وإن لم تنبت ففيها ديتها وما كان منها لا يتغير كالضرس فإن لم ينبت فديته، وإن نبتت ففيه ثلث الدية.
وقال أبو الصلاح: وفي سن الصبي قبل أن ثيغر (8) عشر عشر الدية (9) وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
وقال في المهذب: فإن قلع سنا وكان سن متغير (10) لم يكن فيها قصاص في الحال ولا دية، لأنها مما يرجى رجوعه، وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى