وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (1).
ويحتمل أن يجيب الإمام - عليه السلام - بغرة قيمتها خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا، ولهذا اختلفت القيم، ولا يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو متخلف.
واحتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها [إلى أبيه] (2).
والجواب: ما تقدم أيضا.
مسألة: للشيخ قولان في أن الجنين هل يختلف ديته باختلاف الذكورة والأنوثة؟ ففي المبسوط: يختلف، فدية الذكر عشر ديته ودية الأنثى عشر ديتها (3).
وقال في الخلاف: ففيه مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى (4)، وبه قال ابن إدريس (5). وهو الوجه، لعموم إطلاق الأحاديث الدالة على أن في الجنين مائة دينار من غير تفصيل.