وتحمل الروايات الدالة على القطع في درهمين أو خمسة على مساواة الدرهمين لربع الدينار الذهب في بعض الأوقات وهو وقت السؤال، أو بخمسة دراهم بحسب اختلاف أسعار الفضة من الذهب.
مسألة: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع، فإن انفرد كل واحد منهما ببعض لم يجب عليهما القطع، لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع (1). وبه قال السيد المرتضى (2)، وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5).
وللشيخ قول آخر في الخلاف (6) والمبسوط (7) أنه: لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس (8). وهو المعتمد.
لنا: أصالة البراءة.
ولأن كل واحد منهم لم يفعل الموجب، وإلا لزم استناد الفعل الواحد إلى علل كثيرة وهو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه وبعض الشئ ليس نفس ذلك الشئ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
احتج الشيخ بأن موجب الحد ثابت، وهو سرقة النصاب، وقد صدرت عن الجميع، فثبت عليهم القطع.
والجواب: المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم