وجود الأب والأب هنا مفقود.
مسألة: المشهور أنه إذا خلف أخا لأم وابن أخ لأب وأم فالمال للأخ للأم، وسقط ابن الأخ للأب والأم، لأن الأخ أقرب بدرجة، وتكثر الأسباب إنما يراعى مع قرب الدرج وتساويها، أما مع اختلافها فلا.
وقال الصدوق بذلك أيضا، ثم قال في كتاب من لا يحضره الفقيه:
وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للأخ من الأم السدس سهمه المسمى له وما بقي فلابن الأخ للأب والأم، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة فقال: لأن ابن الأخ للأب والأم يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب والأم وله فضل قرابة بسبب الأم. قال الصدوق: وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ، فإذا كان أخ (1) لم يكن بمنزلة الأخ، كولد الولد إنما هو ولد إذا لم يكن للميت ولا أبوان، ولو جاز القياس في دين الله عز وجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والأم، قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم، لأن المال كله لابن العم للأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم - عليهم السلام - والفضل يقول في هذه المسألة: إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والأم، ويلزمه على قياسه إن المال بين ابن الأخ للأب والأم وبين الأخ للأب، لأن ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الأم وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه (2). ولا ريب في أن الحق ليس في طرف الفضل.