مخالف (1)، وكل ما قل كان أولى، وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: هذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن (2). وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وشيخنا المفيد (5)، وأبو الصلاح (6)، والسيد المرتضى (7) أطلقوا القول كما حكيناه عنهم، ولم يقيدوا بعدم الولد.
والصدوق - رحمه الله - لما روى في كتاب من لا يحضره الفقيه الأخبار (8) الدالة على أن المرأة لا ترث من الرباع والمنازل والأراضي بل يقوم الأجذاع والقصب والأبواب والطوب، روى عقيبها عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت (9).