وخذه بها في ثلاث سنين وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية... الحديث (1). وفي سلمة ضعف، فالأولى الاعتماد على الشهرة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا ألا يقدر ذلك - يعني:
ما يتحمله العاقلة الغنى والمتجمل - بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر، وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا: يقدم الأولى فالأولى كان قويا، لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2). وقال أيضا في هذا الكتاب قبل ذلك بقليل: وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا، لأن هذا القدر لا خلاف فيه، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة (3). وتبعه ابن البراج (4) في الأخير.
وقال في الخلاف: مسألة: قال الشافعي: لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان مؤسرا وربع دينار إن كان معسرا، ويؤخذ الأقرب فالأقرب، وكل ما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذين يلونهم على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية كانت من بيت المال، وعندنا أنها تؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم وما لا يجحف ببعضهم ويشترك البعيد والقريب في ذلك (5).