مسألة: قال الشيخ في النهاية: من نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شئ، فإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ذبحت وأحرقت، وإن كانت مما لا تقع عليها الذكاة أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك (1).
وقال المفيد: إن كانت البهيمة ملكا للفاعل ذبحت إن كانت مما تقع عليها الذكاة، وإن كانت مما لا تقع عليها (2) الذكاة أخرجت إلى بلد آخر وبيعت هناك وتصدق بثمنها، ولم يعط صاحبها شيئا منها عقوبة له على ما جناه ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء، وإن كانت لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها وكان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع عليه الذكاة وتحريقه بالنار، وإخراج ما لا تقع عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه ويتصدق بثمنه على الفقراء (3).
وقال ابن إدريس: إن لم تكن الدابة له غرم ثمنها وبيعت في غير البلد إن لم تكن مأكولة ويرد الثمن على الواطئ، وإن كانت له بيعت ودفع ثمنها إليه (4).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل بقاء الملك على صاحبه، والتصدق به خارج عنه يفتقر إلى الدليل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الرابعة (5).