في التركة والدية.
والجواب عن الأول: الحمل على العمد جمعا بين الأدلة، وعن الثاني:
بالحمل على المنع من الدية لذلك.
قال الشيخ: إنه خبر مرسل مقطوع الإسناد، لأنه يرويه معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، قال: ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد ألا يرث شيئا لا من الدية ولا من غيرها، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، وهذا وجه قريب (1) مسألة: قال الشيخ في النهاية: وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال (2).
ولم يتعرض للقاتل. وكذا سلار (3).
وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، واستدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة. وابن مسعود خالف فيه، وقد انقرض خلافة (4).
وقال المفيد: ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال (5). وكذا قال ابن الجنيد، وابن البراج (6).
وقال الصدوق: والقاتل يحجب وإن لم يرث، ألا ترى أن الإخوة يحجبون