قتل في الرابعة (1).
ونقله ابن إدريس وقال: الصحيح أنه يقتل في الثالثة، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره (2). والوجه الأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما، لحرمة ولدها المسلم الحر (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وهو قول ابن الجنيد.
وقال ابن إدريس: الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف (5). وهو حسن، لأصالة البراءة، والمنع من كون الولد مسلما يقتضي إيجاب الحد.
والشيخ عول على ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها (6)، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق.
مسألة: قال في النهاية: إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان: حد للرجل وحد للمرأة، وكذلك إن قال: لطت بفلان كان عليه حدان: حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه (7). وتبعه