وإن كان أقرب منه بدرجتين، ولا يجوز الميراث دونه على قول بعض أصحابنا، بل يأخذ ابن ابن الأخ ميراث أبيه أو أمه على حد سواء ويشارك الجد، وعلى قول بعضهم - وهو الأضعف - الجد يجوز الميراث دونه.
احتج الأولون بأن ولد الأخ ممن سمى الله تعالى لأبيه فرضا في القرآن العزيز، وهو أقوى سببا ممن يرث بالرحم، وعليه الإجماع. وبه احتج السيد المرتضى (1)، وإن كان قد ذكر في موضع آخر أن ولد ولد الأخ إذا نزل بدرجة لا يرث مع الجد، وليس له أصل، لأن ولد الولد وإن نزل فهو ولد على الحقيقة، وهو الذي استقر عليه المذهب، وعليه الإطباق الآن. وهذا الذي اختاره معين الدين هو المعتمد.
مسألة: المشهور أن المعتق (2) لا يرث المنعم عليه.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له (3).
لنا: الأصل عدم الانتقال إليه، وإنما صرنا إلى المنعم لأنه شابه الأب، فإن الأب علة في إيجاد الولد والمنعم عليه في تمليكه نفسه، بخلاف العتيق الذي لا سبب يقتضي ميراثه.