برئه، وإن اختار المجني عليه أن يقتص قبل البرء كان ذلك له فإن زاد الجراح لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية، ولو برئ المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيها قود، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتص منه للشبهة.
وقال الشيخ في المبسوط: القصاص يجوز من الموضحة عند قوم وقال قوم: لا يجوز إلا بعد الاندمال، وهو الأحوط عندنا، لأنها ربما صارت نفسا (١). وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص، لأنه حق ثبت له فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (2)، لكن قوله: " فإن زاد الجرح " لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية، بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص منه. وكذا قوله: " لو برئ المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيها قود " بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا.
مسألة: قال المفيد في المقنعة: ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو أحدا من أئمة الهدى - عليهم السلام - فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر يتولى ذلك منه الإمام - عليه السلام -، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله عصى الله ولم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه، لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان (3).
وقال الشيخ في النهاية: ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - كان دمه هدرا وحل لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره (4).