مسألة: لو خلف ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للأم، قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو المشهور، لأنه أقرب.
ثم قال الصدوق: وليس كما قاله الفضل بن شاذان: إن لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن ابن الأخ للأب والأم، لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله عز وجل عليه فرائض المواريث (1).
وقال في المقنع (2): وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لابن الأخ للأم، لأنه أقرب، وهو أولى ممن سفل.
مسألة: ولد الولد وإن نزل أولى من الجد في المشهور، لأنه بمنزلة الولد ولا شئ للجد مع الولد، وكذا مع من يقوم مقامه ويساويه عند عدمه.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الفضل بن شاذان: إن الجد (3) بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط. قال: وغلط الفضل في ذلك، لأن الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم ولا يرث الأخ مع الأب والأم، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟! وكيف يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الإخوة كواحد (4) منهم فأما أن يكون بمنزلتهم (5) يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا. وذكر الفضل من الدليل على ذلك ما رواه