سواء جعله في جوف كم وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (1).
وقال ابن حمزة: إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج وأخذ المال أو من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه (2) (3) لم يكن سارقا، وإن اضطبعه (4) كان سارقا (5).
والمشهور الأول، لما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته (6).
وعن مسمع أبي سيار، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطع، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (7).
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات