الأب خاصة ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القرآن. وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم - يعني: من الأولاد - فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة، وإنما سمى الله عز وجل للبنت الواحدة النصف وللابنتين الثلثان مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى. قال: ولو ترك أمه (1) فالمال كله لها بلا سهام مسماة، وإنما سمى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم بينهم. وكذا قال: إنما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا مع الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو من الأب أو مع الأجداد، فإذا انفردت الأخت من أي جهة كانت فالمال كله لها بلا سهام. والمعتمد: ما قلناه.
الثاني: قول بعض علمائنا: أولاد البنات يقتسمون المال بالسوية - كما نقله الشيخ عنهم - ليس بجيد، لعموم القرآن أيضا، وقد تقدم.
مسألة: قال الشيخان: إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه، وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة (2). وتبعهما ابن البراج (3)، وابن حمزة (4). وهذا الكلام لا إشعار فيه بالوجوب تصريحا.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف