بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض مسألة: قال الشيخان (1): إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.
ثم فصل الشيخ في النهاية فقال: فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث، فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا. قال:
وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف بنت ابن ولم يخلف غيرها كان لها المال كله، وكذلك إن خلف أكثر منها كان المال كله لهن، فإن خلف بنت بنت كان لها النصف تسمية أمها والباقي رد عليها بآية أولي الأرحام، فإن خلف بنتي بنت كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما والباقي رد عليهما، فإن خلف بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمهما والباقي رد عليهما، وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد، قلوا أم كثروا فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به (2). ونحوه قال في الخلاف (3)