بالسيف، وإذا قتل بالمثقل فلا قود. والأول الذي يقتضيه مذهبنا (1).
وقال في الخلاف: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا لا يجب به القود، لأصالة براءة الذمة، وأن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل، ولأنا قد بينا أن الواحد منا لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشر به، إلا أن يسقيه ما يقتله به على العادة مثل السم، وليس السحر بشئ من ذلك، وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل. والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به فلذلك وجب فيه القتل - (2).
والوجه أن نقول: إن كان للسحر حقيقة يصح باعتبارها التأثير وجب القود، وإلا فلا.
وليكن هذا آخر ما أردنا إثباته في هذا الكتاب، مقتصرين عليه، حامدين لله تعالى على آلائه، شاكرين له على فواضل نعمائه، مصلين على سيد أنبيائه محمد المصطفى وعلى المعصومين من أبنائه - عليهم السلام - فرغت من تسويد نسخ هذا من مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، وبه تم الكتاب من تسويده في خامس عشر ذي القعدة من سنة ثمان وسبعمائة، والحمد لله وحده وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.