وهذا يعطي أن الدية على بيت مال المسلمين، كما أن ديته لهم، وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع (1)، وبالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قولة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال استسعي فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنه خلاف الإجماع، وضد ما يقتضيه أصول مذهبنا، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها يحتاج إلى دليل، والإجماع حاصل على أن الأولياء وبيت المال لا يعقل إلا قتل الخطأ المحض، فأما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا ألا تعقله العاقلة ولا تتحمله، بل تجب الدية على القاتل نفسه، فمن قال بموته أو هربه يصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا (4).
والوجه ما قاله الشيخ وقد تقدم البحث في ذلك في العمد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قتل عمدا وليس له ولي كان الإمام ولي دمه، إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ الدية وتركها في بيت المال، وليس له أن يعفو، لأن ديته لبيت المال، كما أن جنايته على بيت المال (5). وتبعه ابن البراج (6)، وهو قول ابن الجنيد.
والمفيد عمم الحكم في الخطأ أيضا فقال: وكذا ليس له العفو عن قتل