شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب (1).
احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (2).
والجواب: القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: ولا يرجم إن زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة (3).
والوجه الرجم، لأنه محصن زان فكان عليه الرجم كغيره، للعموم الشامل لهما معا.
قال: فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم، وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (4).
ونحن نمنع عدم الإحصان باليهودية والأمة، ونمنع القياس أيضا.
قال: والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فإن عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل (5).
وفي تقييد زناه بغير المحصنة لا فائدة له، وإنما الفائدة فيه فإنه إن كان محصنا رجم وإن كانت المرأة غير محصنة، وإن لم يكن محصنا جلد وإن كانت محصنة.