عن شئ من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي - عليه السلام -؟
فقلت: كتاب علي - عليه السلام - لم يدرس! فقال: يا أبا محمد إن كتاب علي - عليه السلام - لا يدرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله، قال: للعم الثلثان وللخال الثلث (1).
وعن أبي مريم، عن الباقر - عليه السلام - في عمة وخالة، قال: الثلث والثلثان، يعني: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (2).
وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في رجل ترك عمته وخالته، قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (3).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث (4). والأخبار في ذلك كثيرة فإن حملوه على الإخوة منعنا المساواة من كل وجه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن خلف عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات، متفرقين كانوا أو متفقين مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات كان لمن يتقرب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة والعمات الثلثان على ما رتبناه من الاستحقاق، والثلث لمن يتقرب من قبل