من الميراث شئ على حال، لأن هاهنا لا تتقدر القسمة، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه، بل [كان] هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان الوارث زوجة لتعذر القسمة بينها وبين الإمام - عليه السلام - لأنها لا ترث جميع المال، بل (لها) الربع والباقي للإمام (1). وهذا القول جيد إن جعلنا للزوج جميع المال كما اختاره الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الكافر أولادا صغارا وإخوة وأخوات من قبل الأب وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث وللإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد وأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرفوا في باقي التركة ولم يعطوا الأولاد منها شيئا (2). وتبعه ابن البراج (3)، ورواه الصدوق - رحمه الله - (4) وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة أيضا (5).
وابن زهرة عمم الحكم فقال: إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا