أكثر لحقه فلهذا غيرنا الشخص، فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يباعد عليه حتى يقول: لا أبصره بعد هذا وقصده هاهنا تقليل المسافة ليكثر حقه، فإذا فعل هذا أدرنا بالشخص من ناحية إلى ناحية وكلفناه أن ينظر إليه، فإن اتفقت المسافتان علم صدقة، وإن اختلفتا علم كذبه، فلا يزال معه حتى يسكن النفس إلى صدقه فيمسح المسافة هاهنا وينظر ما بين المسافتين فيؤخذ بالحصة من الدية (1). ولا خلاف طائل تحت هذه المسألة، والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية، وإن لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (2).
وقال المفيد: وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن تكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه إذا فقئت نصف الدية (3).
وقال الصدوق في المقنع: قضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت تفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كملا (4). وهو موافق للشيخ في أن فيها الدية إذا ذهبت خلقة، والنصف إذا ذهبت بجناية جان. ونحوه قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7).
وقال ابن الجنيد: والأعور ولادة إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة، لأن الجاني أذهب جميع بصره.