مسألة: لو ادعي نقصان ضوء إحدى العينين قال في النهاية: اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الأخرى، فإن تساوى صدق، وإن اختلف كذب، ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة (1).
وقال المفيد: واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه المصابة ويمد له حبل فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة ويحقق ذلك بمد الحبل في الجهات الأربع، فإذا عرف صدقه باستواء المسافات الأربع المتساوية حلت عينه المصابة وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه واعلم مدى نظر عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر ونظر منتهى نظره منه فإن خالفه لم يصدق، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الأخراوين، فإذا استوى نظره في الأربع جهات نظر في ما بين مدى عينه الصحيحة وعينه المصابة وأعطي من ديتها بحساب ذلك إن شاء الله (2). وهو قريب من قول الشيخ.
وقال ابن الجنيد: ويستدل على ذلك إذا ادعاه في إحدى العينين بالبيضة وقدر نظر العين المدعى فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة.
وقال في المبسوط: فأما إذا نقص ضوء إحداهما أمكن اعتباره بالمسافة، وهو أن يعصب العليلة ويطلق الصحيحة وينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة في مستو من الأرض، وكلما ذكر أنه يبصره فلا يزال يباعد عليه حتى ينتهي إلى مدى بصره، فإذا قال: قد انتهى غير ما عليه لون الشخص حتى يعلم صدقة من كذبه، لأن قصده أن يبعد المدى، فإنه كل ما بعد وقصر مدى بصر العليلة كان