عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهود (1).
والجواب: المراد بذلك غير حد الزنا.
واعلم أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الأربعة باجتماع الرجل مع المرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على فاعل ذلك التعزير (2).
وقال المفيد: فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام (3).
وقال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد إن عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي - عليه السلام - وقد روي أن عليهما أقل من الحد (4).
والمعتمد الأول.
لنا: إنه لم يثبت الزنا فلا يثبت مقتضاه.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - وجد رجلا وامرأة في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا