سوطا (1).
وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: فقال: يجلدان مائة غير سوط (2).
وأما الرواية التي نقلها الشيخ في الخلاف فقد رواها في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (3).
وعن عبد الرحمان الحذاء، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول:
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة (4). وغير ذلك من الأخبار.
والجواب: قال الشيخ: إنه محمول على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك، أو على أنه إذا تكرر منه ذلك وعزره الإمام مرتين أو ثلاثا (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس، وإذا كان قد وجب عليه (6) ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس (7). ولم يصرح