وعن يحيى بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان أبي يقول:
حد المملوك نصف حد الحر (1).
قال الشيخ: إنه عام، فخصه بحد الزنا، بدلالة الأخبار الأولة (2). على أن قول ابن بابويه لا بأس به.
مسألة: قال الصدوق في كتابيه (3) وأبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأن الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. وقد تقدم البحث في ذلك، والحق المنع منه.
مع أنه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، وشدد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته أربعين يوما (4).
مسألة: قال الصدوق: وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل (5). ونحوه قال ابن الجنيد، وهو مذهب الشيخ - رحمه الله - (6) وخالف فيه ابن إدريس (7)، وقد تقدم.