واستدل على ذلك بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهم ولد أعطين من الرباع (1).
وهذا القول من الشيخ في الاستبصار يشعر بأنه لا يرتضيه، وإلا لكان يقول في وجه المتأول ثلاثة أوجه ثم يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنه لما جمع بوجهين ثم قال: وكان ابن بابويه يجمع بكذا دل على أنه غير قابل به.
وأما في التهذيب فإنه قال: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت، عقارا كان أو غيره (2). ثم روى عقيبه دليلا عليه حديث ابن أذينة (3). ولم يذكر الوجهين الآخرين، وهو يدل على أنه موافق للصدوق.
وأما ابن إدريس فإنه قال: فأما إذا كان لها منه ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلا أنه رجع عنه في استبصاره، وهو الذي يقوى عندي - أعني: ما اختاره في استبصاره - لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية وأحكام شرعية، والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو