الرحمين أقرب إلى الميت - كعم وابن خال - أخذ العم الثلثين وأخذ ابن الخال الثلث.
والمعتمد الأول، لما رواه أبو أيوب، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن في كتاب علي - عليه السلام - إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (1).
ولأن العم أقوى من الخال، لأنه أكثر منه نصيبا، والخالة تحجب ابن العم، فالعم أولى بأن يحجب ابن الخال.
ويدل على الأول ما رواه سلمة بن محرز، عن الصادق - عليه السلام - قال:
في ابن عم وخالة، قال: المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال، قال: المال للخال (2).
مسألة: المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم وهم الأبوان عن السدس، فإن كان سهم أحدهما السدس لم يستحب الطعمة، وإن الطعمة هي السدس من أصل المال.
وقال ابن الجنيد: وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر - يعني: من الأجداد - من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال.
والمعتمد الأول، للأصل.
مسألة: المشهور لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت، بل يكون الفاضل