الانتقال إليه في هذه الأحوال.
تذنيب: حكم العبد إذا أعتق حكم الكافر إذا أسلم فلا يرث لو أعتق بعد الموت وكان الوارث واحدا، لما تقدم.
وقال ابن الجنيد - عقيب كلامه الأول -: والعتاقة للعبد كالإسلام للمشرك (1) في ذلك، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن الجنيد - في باب الولاء -: والذي نقول في تطوعه بالعتق:
أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، ويختار لهذا أن يشهد على ذلك ليبرأ من جريرته. وهذا يعطي عدم وجوب اشتراط الإشهاد في التبري.
وقال - في باب الميراث بالولاء -: والمعتق تطوعا إن لم يشهد على أن عتيقه سائبة كان ولاؤه وميراثه له. فإن قصد بذلك في الظاهر فهو حق، وإن قصد بذلك في نفس الأمر منعناه، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن كان أب الغلام، زوج ابنه بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية، وإن ماتت الصبية لم يرثها الغلام، إلا أن يكون ورثتها بالنسب والرحم رضوا بعقد نكاح الوصي عليها.
وفي هذا الكلام إشكال، فإنا نقول: إن كان للذي عقد على البنت ولاية شرعية عليها في النكاح لزم وتوارثا معا، وإن لم يكن له ولاية النكاح كان النكاح جائزا من قبلها ولازما من قبل الولد حيث عقد عليه الأب، فإذا مات الولد لم ترثه الصبية، إلا أن تبلغ وترضى بالعقد، وإذا ماتت الصبية لم يرثها الصبي، سواء رضى ورثتها بالنسب والرحم بعقده أولا، فإن رضاءهم لا يصير الجائز لازما في حال الحياة ولا بعد الموت، لانتفاء سبب الميراث، وهو النكاح اللازم.