الموضعين، والثاني: يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين، إلا أنه قال:
أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تبعض في كل واحد كمل يمينا تامة، وأصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد خمسين يمينا. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع على لزومه، وما قالوه ليس عليه دليل (1).
وقال في المبسوط: فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة قال قوم: يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون: يحلف الكل خمسين يمينا، وهو مذهبنا، ولكن على عدد الرؤوس الذكر والأنثى فيه سواء، والأقوى في المدعي عليه أن يحلف كل واحد خمسين يمينا، وفي المدعي أن على الكل خمسين يمينا، والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد وهو القود، فلهذا حلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي، لأن الكل سواء، يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد (2).
فإن قصد بقوله: " والأقوى في المدعى عليه " عنده صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
والوجه ما قاله في الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث فحلف المدعي واستوفى منه الدية ثم جاء رجل آخر فقال: ما قتله المحلوف عليه وأنا الذي قتلته فالضمان علي فهل للحالف أن يدعي على المقر؟
قال قوم: ليس له أن يدعي عليه، لأن قول الولي في الابتداء ما قتله إلا فلان وحده إقرار منه أن هذا المقر ما قتله ولا يقبل منه دعواه عليه، وقال آخرون، له