وخمسون دينارا (1).
والمعتمد ما ذكره في المبسوط لما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم انباتها ففيها الدية كاملة، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وفي المبسوط: يقتضي مذهبنا أن في الأجفان والأهداب ديتين (4)، وتبعه ابن حمزة (5).
وقال ابن البراج: فأما شعر الحاجبين فمضمون بنصف الدية، وكذلك شعر أشفار العينين (6).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة والإجماع أن الأهداب - وهو العشر النابت على الأجفان - لا دية فيه مقدرة، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، والأصل براءة الذمة، فإذا أعدم ذلك جان مفردا عن الأجفان كان فيه حكومة، فإذا أعدمه مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان فحسب، لأن الأهداب تبع للأجفان، فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر (7). وهذا القول لا بأس به.