وقد وضعه في كتابه. وكذا ابن الجنيد، وأبو الصلاح (1)، وابن حمزة (2) كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط.
وقد روى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (3). والأولى ذلك، لهذا النقل، وعمل أكثر الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا (4)، ومثله قال ابن حمزة (5).
وقال ابن إدريس: هذا قول الشافعي اختاره شيخنا، ثم استدل شيخنا بما يضحك الثكلى فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأي أخبار لهم فيه! وإنما أجمعنا في الأذن لأنها ميتة لا يجوز الصلاة له، لأنه حامل نجاسة فيجب إزالتها ولإجماعنا عليه وتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السن قياس، وهو باطل عندنا، ولأن السن هبة مجددة من الله تعالى خلقة ليست تلك المقلوعة فكيف تقلع أبدا!؟ وهذا منه - رحمه الله - إغفال في التصنيف، فإنه قد رجع عن ذلك في مبسوطه (6).
وهذا جهل من ابن إدريس وقلة تأمل وعدم تحصيل، وذلك لقصور قوته