وقال ابن الجنيد: ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك - يعني: ما يدل على الحياة (1) كالبكاء والصياح والعطاس - لعلة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها، ولو كان حاضر الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف، وقد قيل: إنه تقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق. قال: ولنا في ذلك نظر.
والمعتمد ما تقدم.
مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفار قال في النهاية: يكون ميراثه لبيت المال. وقد روي أنه يكون ميراثه لورثته الكفار، وذلك محمول على ضرب من التقية، لأنه مذهب العامة (2).
وقال ابن الجنيد: إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم رجع إلى الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك، روى ابن فضال وابن يحيى، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ولنا في ذلك نظر. وهو يعطي توقفه العمل بهذه الرواية كما اختاره الشيخ.
وقال الصدوق في المقنع: والنصراني إذا أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني (3).
والحق ما قلناه أولا.
مسألة: المشهور أن الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا أسلم، ولم يفصل علماؤنا إلى كون التركة باقية أو تالفة، بل أطلقوا القول في ذلك.
.