وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إلى وجوب الرجم عليه، ولا بأس به مع انتفاء الشبهة وعلم التحريم.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود، فإن كان إقرارا أو علما تولاه ولي الأمر أو من يأذن له (1). ولم يذكر أكثر علمائنا ذلك في الجلد، وإنما قالوا: ببدأة الشهود في الرجم.