يحملها من بيت المال (1). والظاهر من كلام ابن البراج (2) الثاني.
وقال ابن الجنيد: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته، فإن عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدونها عنه.
وقال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية غير مستقيم، لأنه خلاف إجماع المسلمين، لأن القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه (3).
وهذا خطأ منه وجهل، وكيف يجوز أن ينسب الشيخ إلى مخالفة إجماع المسلمين؟! وقد تقدم البحث في العمد وإن عموم قوله - عليه السلام -:
" لا يطل دم امرئ مسلم " (4) دال عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على بيت مال المسلمين (5).
وقال سلار: يؤديها عنه السلطان من بيت المال (6). وهو قول المفيد (7)، وابن البراج (8).
وقال ابن إدريس: وهذا أيضا غير مستقيم، لأنه خلاف إجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله، وبيت ماله دون بيت مال المسلمين، لأنه ضامن جريرته وحدثه ووارث تركته، وهذا إجماع منا لا خلاف فيه (9).