وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله - عليه السلام - فرائض علي - عليه السلام - فإذا فيها الزوج يجوز المال إذا لم يكن غيره (1).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له (2).
وعن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها، قال: الميراث له كله (3).
ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن جميل بن دراج في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (4).
ثم قال - رحمه الله -: فلا ينافي الأخبار الأولة، لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة المحقة، ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن، كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام (5).
وأما عدم الرد على الزوجة مطلقا فللأصل، لأنه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، ولا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه.
ولما رواه أبو بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة ماتت