مسألة: قال المفيد: إذا سب جماعة بغير الزنا واللواط مما يوجب السب به التعزير فجاؤوا به مجتمعين عزر لجماعتهم بتعزير واحد، وإن جاؤوا به متفرقين عزر لكل واحد منهم تعزيرا على حدته (1). وتبعه سلار (2)، وأبو الصلاح (3).
وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن يعزر لكل واحد منهم، فإنه قد آلمه، وحمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به، وشيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله المفيد في هذه الفتيا (4) والمعتمد: ما قاله المفيد.
لنا: أصالة البراءة.
ولأنه لا تصريح هنا بسب كل واحد بخصوصه، لأن دلالة الخاص على مدلوله أقوى من دلالة العام عليه.
ولأن موجب الحد أقوى، فإذا وجب التداخل عند الاجتماع فالأضعف في السببية أولى.
مسألة: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: المرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا (5). وهو قول غريب لم أظفر به قولا لغيره.
والمعتمد عدم التحريم المؤبد، عملا بالأصل.
احتج بالحمل على المرأة.
والجواب: القياس عندنا باطل.
مسألة: المشهور أن اللعان يثبت بأمرين: القذف ونفي الولد.