خلاف قولنا هذا، والاحتياط يتناول ما ذكرناه (1).
وقال في المبسوط: من قال: هذه هبة مجددة فقال: لا شئ عليه، لأنه أخذ القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا، ومن قال: هذه تلك قال: عليه دية سن الجاني، لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق ولا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا ولا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا فيكون عليه الدية (2).
والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة، لأنه هبة مجددة من الله تعالى فلا تستعاد الدية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في أصابع اليدين الدية كاملة، وفي كل واحدة منها عشر الدية، وقد روي أن في الإبهام ثلث دية اليد، وفي الأربع أصابع كلها ثلثا ديتها بينها بالسوية، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحدة منها عشر الدية، وقد روي أن في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأصابع الأربع، كما ذكرناه في اليدين سواء (3).
وقال في المبسوط: الواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع ثلثي دية اليد. ثم قال:
والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل يتساوى فيه عندهم وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل (4).
وفي الخلاف: في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها، وفي الأربع أصابع