ضمان عليه بضرب البعير، لأنه بفعله محسن، وقال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (1).
والوجه أن نقول: إن دفع بذلك عن نفسه من غير تعد فيه فلا ضمان عليه، كما قاله ابن إدريس، وإن لم يقصد الدفع بل جنى عليه بعد انفصاله وبعده عنه وأمنه منه فالحق ما قاله الشيخ.
مسألة قال الشيخ في النهاية: ومن أركب غلاما له مملوكا دابة فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه، لأنه ملكه (2).
وقال ابن البراج: إذا أركب إنسان عبدا له دابة فجنت الدابة جناية كان ضمان ذلك على السيد (3)، وأطلق.
وقال ابن إدريس: إن كان الغلام غير بالغ كان الضمان على مولاه، لأنه فرط بركوبه له الدابة، وإن كان بالغا عاقلا فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيد، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ولا يستسعى ولا يلزم مولاه ذلك (4). وهو تفصيل حسن، لكن في الأخير يتعلق الجناية برقبة العبد يتبع به بعد العتق.
مسألة: قال ابن البراج: إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فيجب أن يفرض الدية أخماسا، على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية، وإذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوا بالسكاكين أو غيرها فمات منهم اثنان وجرح اثنان فالحكم فيهم أن يضرب المجروحان كل واحد منهما